الثاني يقوم الولي مقام الراهن في استحقاق الاقباض، لكن ولي المجنون يراعي مصلحته في ذلك، فإن رأى أن المصلحة في الاقباض كما إذا كان في بيع يتضرر بفسخه أو نحو ذلك من المصالح التي يقتضيها الحال أقبضه، وإلا فلا.
وبذلك يظهر لك ما في كلام صاحب المسالك في هذا المقام، حيث أنه فرع البطلان وعدمه على القول بكون القبض شرطا في اللزوم، كما اختاره وغفل عن الخلاف الذي قدمنا ذكره من أن جملة منهم إنما جعله شرطا في الصحة، وآخرين في اللزوم، والصحة والبطلان هنا إنما تفرعا على ذلك كما أوضحناه، ولو كان عروض أحد هذه الأشياء المتقدمة للمرتهن قبل قبضه.
فالظاهر أن العقد صحيح على كل من القولين المتقدمين، وينتقل حق القبض إلى الولي، ولهذا أنه في الدروس مع قوله بالبطلان بموت الراهن أو جنونه قال: بالصحة هنا (1) ووجه ذلك هو الفرق بين المقامين، فإنه في صورة موت الراهن قبل الاقباض تعلق حقا لورثة والديان به، فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن فإن الدين باق فتبقى وثيقة لعدم المنافي، هذا كله على تقدير القول باشتراط القبض (2) وأما على القول