وأما ما رواه في التهذيب عن هيثم الصيرفي (1) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان له على رجل دين وعليه دين، فمات الذي عليه فسأل أن يحلله منه أيهما أفضل يحلله منه أولا يحلله قال: دعه ذا بذا " فقيل: إنه محمول على ما إذا كان صاحب الدين معسرا عن أداء ما عليه من الدين، فإنه لعل الله أن يتيح له من يقضي دين ذلك الميت فيقضي به الحي دينه.
ومنها حسن القضاء، فروى في الفقيه مرسلا (2) " قال النبي صلى الله عليه وآله: ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب الأرض، ونون البحور، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو ملئ إلا كتب الله له بكل يوم يحسبه وليلة ظلما ".
وروى في الكافي عن أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المدين ثلاثة، رجل كان له فأنظر، وإذا كان عليه أعطى ولم يمطل، فذاك له ولا عليه، ورجل إذا كان له أستوفي، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له أستوفي، وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له ".
ومنها أن لا ينزل على غريمه، ولا يأكل طعامه وشرابه، فإن فعل فلا يزيد على ثلاثة أيام، وأن يحتسب ما يهديه إليه من دينه.
فروى في الكافي والتهذيب عن جراح المدائني (4) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين، وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام " وروى المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم، عن ساعة (5) في الموثق " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أياكل من طعامه فقال:
نعم يأكل من طعامه ثلاثة أيام، ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا ".