وفصل ابن حمزة، فقال إن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده، وخصمه كونه رهنا، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين، كان القول قول خصمه، وإن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين، ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار في المسألة.
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر " عليه السلام " أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن:
ارتهنته عندي بكذا وكذا، فقال الآخر إنما هو عندك وديعة، قال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين.
وما رواه في الموثق عن ابن أبي يعفور (2) عن أبي عبد الله " عليه السلام " في حديث تقدم صدره في المسألة السابقة، قال: " وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال: أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال: على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن ".
ورواه لصدوق بإسناده عن فضالة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام نقله وطريقه في المشيخة صحيح، لأنه عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة، ورواه في الكافي في الموثق عن ابن أبي يعفور مثله.
وما رواه الشيخ عن عباد بن صهيب (3) " قال: سألت أبا عبد الله " عليه السلام " عن متاع في يد رجلين فقال: أحدهما يقول: استودعتكه، والآخر يقول: هو رهن فقال: القول قول الذي يقول أنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب مثله، إذا عرفت ذلك فاعلم أن القائلين بالقول المشهور استندوا إلى صحيحة محمد بن مسلم، والقائلون بالقول الآخر استندوا إلى روايتي ابن أبي يعفور وعباد بن صهيب،