عن أبي عبد الله عليه السلام، في حديث قد تقدم قال: " ويأخذون دون شرطهم ولا يأخذون فوق شرطهم، " ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن سليمان بن خالد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، ويمكن الاستدلال بهذا الخبر لما نقل آنفا عن ابن الجنيد من عدم وجوب أخذ ما زاد على الوصف، والمراد أنه لا يجب عليهم قبول ما زاد على الوصف، ولا ينافيه ما تقدم في صحيحة الحلبي من نفي البأس مع طيبة النفس منهما إذا كان فوقه، لأن الكلام كما عرفت في وجوب الأخذ عليه لا في الجواز، بل هذه الرواية أيضا ظاهرة فيما ذكره ابن الجنيد حيث شرط فيها أخذ ما فوق الشرط بطيبة نفسي الآخذ، فلا يجبر عليه، كما هو ظاهر كلامهم من وجوب القبول.
وبالجملة فإن الظاهر هو قوة ما ذهب إليه ابن الجنيد لم عرفت من ضعف التعليل الذي ذكره في المسالك، مع اعتضاد قول ابن الجنيد بظاهر الصحيحة المذكورة، ولو دفع إليه ما هو على الصفة المشروطة وجب القبول أو الابراء من حقه، ولو امتنع من الأمرين جبره الحاكم، وإلا قبضه له إذا سأل المسلم إليه ذلك، والظاهر أنه يبرئ لو عزله له، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في المسألة الثالثة (2) من المطلب الأول في النقد والنسيئة من الفصل الرابع في أحكام العقود ومتى قبضه برئت ذمة المسلم إليه.
المسألة الرابعة لو وجد في المبيع أو الثمن عيب بعد القبض فهنا مقامان الأول لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض فإنه يتخير بين الرضاء به مجانا وبين رده، فيرجع الحق إلى ذمة المسلم إليه، بمعنى أن المدفوع لا يتعين بمجرد الدفع، وإن كان من الجنس وعلى الوصف، للعيب المذكور، لأنه إنما أسلفه في صحيح، ولا أرش هنا، لأنه لم يتعين الحق حتى يجب قبوله ويجبر بالأرش، بل الحق في الذمة أمر كلي، ودفع هذا المعيب عنه بعد ظهور العيب يكون ملكا متزلزلا يتخير فيه بين الرضاء به