بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الفصل العاشر في السلم ويقال له السلف، وعرفوه بأنه بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامين.
الأول في الشرائط، وهي الإيجاب والقبول، وذكر الجنس، وذكر الوصف وقبض الثمن قبل التفرق، وتقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن، واعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، وغلبة وجوده وقت الحلول.
وتفصيل الكلام في هذه الشروط يقع في مواضع، الأول الإيجاب والقبول، ودليل وجوبهما ظاهر، لأن السلم قسم من أقسام البيع المتوقف على ذلك، وينعقد الإيجاب بلفظ بعت، وكذا ينعقد بلفظ التمليك على ما ذكره بعض الأصحاب، واستلمت منك كذا، وأما أسلفتك وأسلمت إليك، فهما من المشتري وكذا سلفتك بالتضعيف.
قال في التذكرة: ويجئ سلمت إلا أن الفقهاء لم يستعملوه، وينبغي القول