وفيه ما عرفت آنفا ثم قال: وأما الهارب فإن كان قبل الأخذ فلا شفعة له، لمنافاته الفورية على القول بها، وإن كان بعده، فللمشتري الفسخ، ولا يتوقف على الحاكم لعموم " لا ضرر ولا ضرار ".
السابع قد صرح الأصحاب بثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون، ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة.
أقول: ويدل عليه بالنسبة إلى الغائب والصبي ما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله (عليه السلام) أما الكليني والشيخ فبطريق السكوني (1) المتقدم في الموضع الخامس، وأما الصدوق فبالارسال عنه (عليه السلام) في حديث قد تقدم ذكره في الموضع المشار إليه " قال: قال: أمير المؤمنين عليه السلام: وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة، إذا كان له فيه رغبة: وقال: للغائب شفعة " (2) وكأنهم حملوا المجنون على الصبي، إلا أن ظاهر كلامهم أن ثبوت هذا الحكم لهؤلاء إنما هو بالأدلة العامة، دون هذه الرواية.
قال في المسالك بعد ذكر المصنف ثبوتها للغائب والسفيه والمجنون والصبي ما صورته: لا شبهة في ثبوتها لمن ذكر لعموم الأدلة المتناولة للمولى عليه وغيره، وهو جيد، مؤيد بالرواية المذكورة، وحينئذ فثبوت الشفعة للغائب بعد حضوره وإن طال زمان الغيبة فيتولى الشفعة بنفسه.
قالوا: ولو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، وفي حكمه المريض الذي لا يتمكن من المطالبة، وكذا المحبوس ظلما أو بحق بعجز عن أدائه، وفيه توقف، وأما الصبي والمجنون، والسفيه فيطالب لهم الولي مع الغبطة كما أشار إليه في الرواية، لقوله " إذا كان له فيه رغبة " والظاهر أنه لو ترك الولي