وثانيها عدمه مطلقا وهو ظاهر الشيخ في النهاية واختاره العلامة في التحرير والارشاد والمحقق في الشرايع وجمع آخرون وهو ظاهر ابن أبي عقيل على ما نقله في المختلف ووجهه مضافا إلى أصالة العدم اطلاق الأوامر بالوفاء بالعقود " وحل البيع " والاجماع على عدم اشتراطه في باقي أنواع البيع وإن كان مؤجلا وهذا هو الأظهر عندي.
واختار هذا القول ابن إدريس وادعى عليه الاجماع؟ قال: وليس من شرط صحة السلم ذكر موضع التسليم بغير خلاف بين أصحابنا والأصل براءة الذمة وقوله تعالى " وأحل الله البيع " وهذا بيع وقوله " أوفوا بالعقود " وما ذكره الشيخ في الخلاف لم يذهب إليه أحد من أصحابنا ولا ورد به خبر عن أئمتنا (عليهم السلام) وإنما هو أحد قولي الشافعي اختاره شيخنا أبو جعفر (رحمة الله عليه) ألا تراه في استدلاله لم يتعرض باجماع الفرقة ولا أورد خبرا في ذلك لا من طريقنا ولا من طريق المخالفين.
واعترضه العلامة في المختلف فقال: ومن العجب قول ابن إدريس أنه لا يشترط بغير خلاف بين أصحابنا، مع وجود ما نقلناه من الخلاف بين أصحابنا وقوله الأصل براءة الذمة يعارضه أصالة بقاء المال على صاحبه، " وأحل الله البيع " مصروف إلى البيع الصحيح دون الفاسد، ونحن نمنع من صحة المتنازع فيه.
وكذا قوله تعالى " أوفوا بالعقود " ونسبة ما ذكره الشيخ في الخلاف إلى أحد قولي الشافعي وليس قولا لا حد من أصحابنا يدل على قلة معرفته بمواضع الخلاف، وقوله لم يوجد في أحاديث أصحابنا ولا غيرهم ممنوع، لأنهم عليهم السلام نصوا