المراجعة للأخبار، كما لا يخفى على من له أنس بطريقته (رضي الله عنه) وقاعدته.
المسألة الخامسة: قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات على المسلم، إذا كان المديون البايع ذميا مستترا، والتقييد بالذمي لا خراج الحربي، إذ لا يجوز أخذ ثمن ذلك منه، لعدم اقرار الشريعة له على ذلك، والمسلم لعدم جواز بيعه وبطلانه، وبالاستتار الاحتراز عما لو تظاهر به، فإنه لا يجوز أخذ ذلك لما ذكر، فإن من شرائط الذمة عدم التظاهر بأمثال ذلك.
والواجب أولا ذكر ما وصل إلينا من أخبار المسألة، ثم الكلام فيها بما يسر الله سبحانه فهمه منها.
ومن الأخبار المذكورة ما رواه ثقة الاسلام والشيخ (عطر الله مرقديهما) عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام ورواه الشيخ أيضا في التهذيب بسند آخر عن داود بن سرحان (2) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر إليه فقضاه؟ قال: لا بأس به، أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام " وما رواه في الكافي عن زرارة (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا أو خنزيرا ثم يقضي عنها فقال:
لا بأس أو قال: خذها ".
وما رواه الشيخ عن محمد بن يحيى الخثعمي (4) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال:
لا بأس به ليس عليك من ذلك بأس.
وعن أبي بصير (5) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا أو خنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس ".