ذ نمنع من اعسار المكتسب، ولهذا تحرم عليه الزكاة، والظاهر أن له أن يجيب عن هذه الأخبار بالحمل على من لا يمكنه التكسب جمعا بينها وبين خبر السكوني المذكور إلا أن الظاهر بعده، والمسألة لا تخلو من الاشكال ولا يحضرني الآن مذهب العامة في هذه المسألة، ولعل رواية السكوني إنما خرجت مخرج التقية.
المسألة الثالثة عشر الظاهر أنه لا خلاف بينهم في تحريم بيع الدين بالدين، ويدل، على ذلك من طريق الخاصة رواية طلحة ابن زيد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين ".
ومن طريق العامة (2) ما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله " لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ " قال في النهاية الأثيرية: أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة وذلك أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول بعنيه إلى آخر بزيادة شئ فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض انتهى.
والحكم مما لا اشكال فيه في الجملة إلا أن الاشكال هنا في موضعين أحدهما أن المفهوم من كلام أكثر أهل اللغة اختصاص اسم الدين بالمؤجل، وبه صرح في القاموس والغريبين إلا أن المفهوم من كتاب المصباح للفيومي على الحال، وقد تقدم ذلك في آخر المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام السلم من الفصل العاشر في السلم لا أن الظاهر من كلام الأصحاب هو ما صرح به في القاموس.
وثانيهما أن المشهور اطلاق الدين على ما يقع تأجيله في العقد، وقيل: وهو