الحق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره، وكان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع، لأنه لا يجوز تبعيض الصفقة على المشتري، فالمستحق إما أن يأخذ الجميع أو يتركه.
قيل: ويحتمل هنا سقوط حق الآخر بعفو صاحبه وإن لم نقل بذلك في الشريكين، لأن الوارث يقوم مقام المورث، فعفوه عن نصيبه كعفو المورث عن البعض، فيسقط الباقي.
ورد بأن الشركاء في الإرث يصيرون بمنزلة الشركاء في أصل الشفعة، لأنها شفعة واحدة بين الشركاء سواء كان بالإرث أو بالشركة، ولا يسقط من البعض بعفو البعض، بخلاف عفو المورث عن بعض نصيبه، فإن حقه في المجموع من حيث هو مجموع لا في الأبعاض، فعفوه عن بعض حقه كعفوه عن جميعه.
وظاهر المحقق الأردبيلي " قدس سره " المناقشة في أصل هذا الحكم، حيث قال: ولو ترك بعضهم وعفى لم يسقط حق الباقين، بل لهم الأخذ، ولكن أخذ الجميع أو الترك، وليس لهم أخذ حصتهم فقط، للزوم التشقيص والتبعيض الممنوع منه عندهم فتأمل، فإن الأصل والاستصحاب يقتضي جواز أخذ الحصة فقط، ولعل عدم التبعيض مجمع عليه، وإلا فالقول به متوجه انتهى.
وبالجملة فالمسألة لعدم النص الواضح في أصلها محل اشكال كما عرفت، وفي فروعها أشكل والله العالم.
الحادية عشر لو حمل النحل بعد الابتياع فأخذه الشفيع قبل التأبير قال الشيخ: الطلع للشفيع، لأنه بحكم السعف، ولأنه يتبع الأصل في البيع، فكذا هنا، لأن المقتضي للتبعية هناك ليس إلا كونه جزءا من المسمى، ورده المتأخرون بأن هذا الحكم مختص بالبيع، وقوفا على مورد النص، فالحاق غيره به قياس، وكونه بحكم السعف ممنوع، وكذا دعواه كونه جزءا من المسمى، والمقتضي في البيع إنما هو النص.
وظاهر هم أنه لا خلاف في أن الثمرة إذا ظهرت في ملك المشتري قبل الأخذ