وفي رواية عبد الله بن سنان المروية في الخصال (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال:
سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده، قال:
وما أشده؟ قال: احتلامه " الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
ومنها الإنبات، والمراد به ما على العانة من الشعر، وهذه العلامة أيضا مشتركة بين الذكر والأنثى، قال في التذكرة: وهو مختص بشعر العانة الخشن، ولا اعتبار بالشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر، بل الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل وفرج المرأة، وقال أيضا في الكتاب المذكور: انبات هذا الشعر دليل البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع (2).
أقول: ويدل عليه أيضا مضافا إلى الاجماع المذكور الأخبار، ففي حسنة يزيد الكناسي (3) عن الباقر عليه السلام وهي طويلة قال في آخرها: " إن الغلام إذا زوجه أبوه كان له الخيار إذا أدرك، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر في وجهه، أو أنبت في عانته ".
والظاهر أن المراد بالشعر في وجهه هو اللحية والشارب، واستقرب في التحرير كون نبات اللحية دليلا دون غيره من الشعور، والعادة قاضية به.
وفي معنى هذه الرواية رواية حمران (4) وفيها؟ " أن الغلام تجب عليه الحدود إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبله، والجارية لتسع " وهل الانبات دليل بنفسه على البلوغ كالسن، أو على سبقه كالحيض والحمل؟
قولان: