الاحتياج وإن لم يكن ثمة مصلحة، نعم يجب تقييده بعدم الضرر كما يشير إليه قوله وإن كان من نيته أن لا يرده إلى آخره.
ومن العجب استدلاله في التذكرة على اعتبار المصلحة بالرواية الأولى، مع أنها مطلقة، ثم ظاهر جملة منهم العلامة في التذكرة أنة يشترط في اقراضه غيره الوثاقة والملائة والرهن جميعا مع الامكان، وأسقط اعتبار الرهن مع عدم إمكانه.
وظاهر بعضهم أنه مع إمكان الرهن لا يعتبر كونه ثقة ولا مليا، لانضباط الدين بالرهن، والظاهر أنه الأقرب، وإن كان الأحوط، وظاهرهم أنه مع تعذر الرهن والوثاقة لا يجوز الاقراض، واستشكله بعضهم حيث يؤدي تركه إلى تلف المال، كالحنطة تتلف بالسوس ونحوها، فإنه لا يزيد على أكل المقترض له، قال: بل الظاهر أن المقبوض كذلك أولى، لامكان حصوله منه بخلاف ما لو ترك، وعلى تقدير تحقق عدم الوفاء وتحقق التلف بدون الاقراض، يمكن أو لوية الاقراض لثبوته في ذمته، فيحتمل تخلصه أو وارثه منه، أو أخذه في الآخرة، بخلاف التلف من الله إلا أن يقال: بثبوت العوض عليه تعالى، فيحتمل ترجحه لأنه أكثر.
الموضع الثالث: لا يخفى أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن لو تعذر الأداء نعم يجوز له أن يشترط كونه وكيلا في البيع عند الحلول وتعذر الوفاء، لأنه من الشروط السابغة، وكذا يجوز اشتراطها لوارثه من بعده أو وصيه بعد موته، وكذا يجوز اشتراطها لأجنبي غيره وارثه ووصيه ودليل لزوم الشرط المذكور ما تقدم من أدلة وجوب الوفاء بالشروط الواقعة في العقود اللازمة، ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فقط، كانت الوكالة لازمة من جهته، وأما من جانب المرتهن فلا: وله عزل نفسه وكذا الغير فإنه لمصلحته، وهل للراهن فسخها بعد ذلك؟ قولان، أظهر هما العدم، لما عرفت من أن عقد الرهن لازم من جهته، فيلزم ما شرط فيه كذلك.
احتج القائلون بالجواز بوجوه: أحدها أن الوكالة من العقود الجايزة ومن شأنها تسلط كل منهما على الفسخ، وثانيها إن الشروط لا يجب الوفاء بها