ثم إنه حيث كان الدين عبارة عما يوجب شغل الذمة، فالظاهر شمول الكراهة هنا للبيع سلفا ونسيئة، بل ربما أمكن شموله للحال مع عدم احضار النقد، بل تأخيره إلى وقت آخر إلا أن يخص الدين بالمؤجل، كما قيل: إن الدين ماله أجل، والقرض مالا أجل له.
وحيث إن الدين الذي عنونا به الكتاب أعم من القرض، فالكلام هنا يقع في مقصدين.
الأول في القرض وثوابه جسيم وأجره عظيم، ومنعه من الطالب محتاج إليه ذميم، فروى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن محمد بن حباب القماط (1) عن شيخ كان عندنا " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لأن أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله، وكأن يقول: من أقرض قرضا وضرب له أجلا ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار واحد في كل يوم ".
وعن الفضيل (2) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجره كحساب الصدقة حتى يرجع إليه ".
وعن جابر (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره، كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه ".
وعن هيثم بن الصيرفي (4) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبه من الزكاة " وروى في كتاب الهداية (5) " قال: قال