وثالثها لا خلاف ولا اشكال عندهم في تعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر، وإنما الاشكال في المتجدد بعده، فيحتمل تحقق الحجر فيه أيضا لوجود المقتضي في الأول، وهو صيانة حق الغرماء، حيث أنه يجب قسمة أمواله على ديونه، وهو مشترك في الموجود والمتجدد، وهو مختار العلامة في القواعد والتحرير، وعدمه للأصل في تسلط المسلم على ماله، ولخبر (1) " الناس مسلطون على أموالهم " فالحجر عليه خلاف الأصل، ولا خلاف في الحجر فيما كان موجودا وقت الحجر، فيبقى ما عداه في حكم الأصل، اقتصارا على موضع الوفاق، قيل: والتحقيق (2) أن يقال إن كان المراد شمول حجر الحاكم لذلك المال، فإنه ينظر فإن كان كلامه في حجره شاملا له يتعدى إليه الحجر، مثل أن يقول: حجرتك عن جميع التصرفات المالية، وإلا فلا، لأنه قد ثبت أنه لا بد فيه حكم الحاكم، وأنه لا يثبت بدونه، وإن كان شاملا له ثبت، وإلا فلا، وهو ظاهر، وإن كان المراد أنه هل له أن يحجره عن جميع المال الموجود والمتجدد حينئذ حتى يؤدي الديون، فالظاهر التعدي، لأن دليل الثبوت وشرايط ثابت، وإن كان المراد هل للحاكم أن يحجره ثانيا في ذلك المال المتجدد؟ فالظاهر التعدي بمعنى أن له الحجر عليه فيه أيضا بالشرايط المتقدمة، إذ لا فرق ولا مانع، ولا يمنع من ذلك ثبوت الحجر أولا على غيره، وهو أيضا واضح انتهى.
وملخصه أنه يجب أن يرجع إلى الحاكم الذي صدر منه الحجر، فإن لم يمكن ولا يعلم شموله وعدم شموله فلا يتعدى، للأصل وعدم الدليل.
أقول: أنت خبير بأن مقتضى ما قدمنا ذكره من أنه ليس على هذا الحجر دليل ولا نص، وإنما المستفاد من الأخبار هو قسمة مال المفلس بالحصص بعد رفع