بذلك الثمن، وأنه هل يجوز الشفعة إذا كان الشراء بهذا الثمن أم لا؟ ولو كان المراد من السؤال معنى آخر من كون الدار لا شريك فيها، وأن المراد نفي الشفعة بالجوار لما كان لذكر القيمة وجه بالكلية، ولكان حق السؤال التصريح بذلك، وأن يؤتى بعبارة تؤدي هذا المعنى، وإلا فإن فهمه من عبارة الخبر إنما هو من قبيل التعمية، والألغاز الذي هو بعيد عن الحقيقة بمراحل بل المجاز وبالجملة فإن غاية ما يتعلق به هنا هو اطلاق الشفعة في الدار من غير تصريح بكونها مشتركة، ومثل هذا الاطلاق في الأخبار أكثر كثير، اعتمادا على قرائن الحال وقت السؤال، كما لا يخفى على الناظر فيها، وسياق السؤال في الخبر المذكور ظاهر فيما قلناه، وهو الذي فهمه من عداه من الأصحاب كالشيخ والعلامة وغيرهما.
واستدل جملة من الأصحاب منهم العلامة في المختلف على المنع أيضا بحسنة هارون بن حمزة الغنوي المتقدمة، بقوله فيها " وهو أحق بها من غيره بالثمن " وهو إنما يتحقق في المثلي، لأن الحقيقة غير مراده اجماعا، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو المثل.
ثم إنه على تقدير القول بثبوت الشفعة مع كون الثمن قيميا فهل المعتبر قيمته وقت العقد؟ لأنه وقت استحقاق الثمن، والعين متعذرة، فوجب الانتقال إلى القيمة أو المعتبر وقت الأخذ؟ لوجوبه حينئذ على الشفيع، فيعتبر قيمته وقت الوجوب بتعذر العين، أو يعتبر الأعلى من وقت العقد إلى وقت الأخذ كالغاصب؟ أقوال:
أضعفها الأخير وأشهرها الأول.
الخامسة ظاهر متأخري الأصحاب أنه يجب على المشتري دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة ما لم يدفع الشفيع الثمن، فاعتبروا هنا دفع الثمن أولا، ولم يعتبروا ذلك في غير باب الشفعة من المعاوضات كالبيع وغيره، بل صرحوا ثمة بوجوب التسليم على الجميع من غير أولوية تقدم أحدهما على الآخر.
قيل: ووجه الفرق بين الشفعة وغيرها لأن الشفعة معاوضة قهرية، أخذ العوض