قال: في المفاتيح وإن طرأ الوصفان بعد البلوغ والرشد ففي ثبوت ولايتهما قولان: وبذلك صرح في الكفاية أيضا أقول: والمسألة خالية من النص الظاهر، إلا أن الأقرب بالنظر إلى ما ذكروه من التعليلات هو القول المشهور، لأنه بعد زوال الولاية بالبلوغ والرشد فرجوعها يحتاج إلى دليل.
وغاية ما يفهم من الآيات والأخبار هو ثبوت الولاية على الصغير، ومن اتصل جنونه أو سفهه بالصغر، وأما من تجدد له بعد البلوغ فلا دليل عليه، وولاية الحاكم ثابتة على الاطلاق، والمراد به الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، أو العام وهو الفقيه الجامع للشرايط، فيدخل هذا الفرد تحت ذلك (1).
الثالث قد عرفت في صدر المسألة أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد وإن علا بلا خلاف ولا اشكال، وإنما الاشكال فيما لو تعارض عقد الأب والجد، بأن أوقعاه دفعة، فهل يقع باطلا لاستحالة الترجيح أو تقدم عقد الجد، أو عقد الأب أوجه: والكلام في ولاية المال، أما النكاح فسيأتي الكلام في بابه انشاء الله تعالى، ونقل عن التذكرة في هذا الباب، القول بتقديم عقد الجد، وفي باب الوصايا من الكتاب المذكور قال: إن ولاية الأب مقدمة على ولاية الجد، وولاية الجد مقدمة على ولاية الوصي للأب.
وبذلك صرح في المسالك أيضا في كتاب الوصايا فقال: الأمور المفتقرة إلى الولاية، إما أن تكون أطفالا، أو وصايا، أو حقوقا، أو ديونا، فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية الأقرب