فيه أيضا في بعض المواضع المشار إليها آنفا.
الثانية قال في المختلف: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع إلا عن ابن الجنيد فإنه قال: لو وقع على مقدار معلوم بينهما، والثمن مجهول لا حدهما جاز إذا لم يكن بواجبه، وكان للمشتري الخيار إذا علم، وذلك كقول الرجل بعني كر طعام بسعر ما بعت، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز، وكان البيع منفسخا وإلا من السيد المرتضى في المسائل الناصرية، فإنه قال: لا يشترط العلم برأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة وإلا من الشيخ في المبسوط في كتاب الإجارة فإنه قال: إذا باع شيئا بثمن جزاف جاز إذا كان معلوما مشاهدا وإن لم يعلم وزنه، وكذا مال السلم، لنا أنه غرر فيكون منهيا عنه انتهى.
أقول ونحو هذا الكلام ذكر في الدروس، وقد تقدم نقل عبارته، والكلام في حكم هذه المسألة صحة وبطلانا تقدم في المسألة السابعة المشار إليها في سابق هذه المسألة.
الثالثة قال في المختلف: بيع الصبرة باطل إلا أن يعلما قدرها أو يعلمه أحدهما ويخبر الآخر حالة العقد، ولو جهلاها وقت العقد أو أحدهما بطل، سواء شاهداها أم لا، وسواء كالاها بعد ذلك أو لا، ذهب إليه علماؤنا أجمع، إلا ابن الجنيد فإنه جوز ذلك، والشيخ قال في المبسوط: إذا قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم صح البيع، لأن الصبرة مشاهدة، ومشاهدة المبيع تغني عن معرفة مقداره، وقد روي أن ما يباع كيلا لا يباع جزافا وهو الأقوى عندي، ثم فرع على الوجهين بعض الفروع وهو مشعر بتردده وإن قوى أحدهما، وروده المختلف بأنه غرر منهي عنه بالاجماع، وجزم في الخلاف بالبطلان.
أقول وقد تقدم الكلام فيذلك في المسألة المشار إليها آنفا فيما يصح بيعه من صور بيع الصبرة وما يبطل.