وكونه مصبوبا أو مضروبا والوزن، خلافا للشيخ ومدار الباب أبناء على الأمور العرفية، وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء وحظ الفقيه البيان الاجمالي، انتهى.
وأنت خبير بأن الظاهر من الأخبار المتقدمة ونحوها هو الاكتفاء بالوصف في الجملة فإنها دلت في الحيوان على الاكتفاء بوصف الأسنان، وفي المتاع بوصف الطول والعرض دون الاستقصاء في جميع الأوصاف كما هو ظاهر كلامهم، وإن كان ما ذكروه أحوط.
إذا عرفت ذلك فهنا فوائد يجب التنبيه عليها الأولى المشهور جواز اسلاف الأعراض في الأعراض إذا اختلفت، بل ادعي عليه المرتضى الاجماع، وكون الثمن نقدا أو عرضا ما لم يؤد إلى الربا، وعن ابن الجنيد أنه منع من اسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن بالزيت.
أقول: ويدل على ما ذهب إليه ابن الجنيد هنا ما رواه في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح ".
وما ورآه في الفقيه والتهذيب عن عبد الله سنان (2) في الحسن " قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن ".
ويدل على المشهور ما رواه في الفقيه والتهذيب عن وهب (3) " عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال، وما يكال فيما يوزن " والشيخ جمع بين الخبرين الأولين والثالث، بحمل الخبرين الأولين المذكورين أما على المنع من حيث كونهما متفاضلين، قال: لأن التفاضل بين الجنسين