ويختاره في المسألة. وكيف كان فأصالة العدم مع عدم ورود نص في المقام أقوى مستمسك، قال: المحقق الأردبيلي (قدس سره): وأما وجوب العزل فذكروه أيضا، ودليله غير ظاهر، إلا ما يتخيل أنه غاية ما يمكن وأنه أقرب إلى الوفاء، وبعيد عن تصرف الغير، ولكن تمسك الأصحاب بمثل هذا مشكل، إلا أن يكون اجماع ونحوه، ويشكل أيضا تعينه بذلك بحيث لو تلف يكون من مال الغريم من غير ضمان إلا مع التفريط والتقصير، والقول به بعيد انتهى وهو جيد نعم يمكن القول بوجوب الوصية به كما ذكره بعض الأصحاب أيضا لأنه مع ترك الوصية ربما أدى إلى فواته، وبقاء ذمته مشغولة بالدين، لعدم علم الورثة، بل ظاهر جملة من الأصحاب أقول بوجوب الوصية مطلقا بماله وعليه، ويدل عليه جملة من الأخبار الآتية في محلها انشاء الله تعالى والله العالم.
وثالثها: الصدقة به عنه، قال العلامة في المختلف: إذا غاب المالك غيبة منقطعة ومات ولم يعرف له وارث قال الشيخ في النهاية: يجتهد المديون في طلب الوارث، وإن لم يظفر به تصدق عنه، وتبعه ابن البراج، وقال ابن إدريس: يدفعه إلى الحاكم إذا لم يعلم له وارثا، فإن قطع أنه لا وارث له كان لإمام المسلمين لأن إمام يستحق ميراث من لا وارث له.
والمعتمد أن نقول: إن لم يعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، فإن آيس من وجوده والظفر به أمكن أن يتصدى به، وينوي القضاء عند الظفر بالوارث، وإن علم انتفاء الوارث كان للإمام.
أما الأول فلأنه مال معصوم يجب حفظه على مالكه، كغيره من الأموال ومع اليأس من الظفر بالوارث، وعدم العلم به يمكن التصدق به، لئلا يعطل المال إذ لا يجوز له التصرف فيه، ولا يمكن ايصاله إلى مستحقه فأشبه اللقطة فحكمه، أن الحكم المنوط بها حكم اللقطة موجود هنا، فيثبت الحكم عملا بوجود المقتضي.
وأما الثاني فلأن له ميراث من لا وارث له، فيكون للإمام (عليه السلام)