إلى أن أخذ البعض يستلزم أخذ الجميع لعدم صحة أخذه وحدة، وضعفه ظاهر، لمنع الاستلزام، وجواز تعلق الغرض بالبعض خاصة.
الثالثة مقتضى الأدلة وبه صرح الأصحاب أنه يأخذه بالثمن الذي وقع العقد عليه وإن كان قيمة الشقص المشفوع في حد ذاته أكثر أو أقل ولا يلزمه ما يغرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال والوزان ونحو ذلك، والمراد من أخذه بالثمن يعني مثله، لعدم إمكان الأخذ به نفسه غالبا.
الرابعة يدفع الشفيع مثل الثمن لو كان الثمن مثليا كالذهب والفضة بلا خلاف، وإنما الخلاف فيما لو كان قيميا كالحيوان والثوب والجواهر ونحوها، فهل تصح الشفعة أم لا؟ وقد نقل الخلاف المذكور في الموضع الثالث من سابق هذا المقصد (1) وذكرنا أن الأقرب العدم، إلا أن لشيخنا الشهيد الثاني هنا في المسالك كلاما يتضمن نصره القول بالصحة لم ننقله فيما سبق، ولا بأس بنقله، وبيان ما فيه.
قال بعد الطعن في رواية ابن رئاب المتقدمة: ودلالته على موضع النزاع ممنوعة، فإن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في الدار شريكا، فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره، أو بكونها غير قابلة للقسمة أو لغير ذلك.
وبالجملة فإن المانع من الشفعة غير مذكور وأسباب المنع كثيرة فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا، والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب، مع أنها ليست من الظاهر فضلا عن النص انتهى.
أقول: لا يخفى على المتدرب في الصناعة، والمتأمل في الأخبار بعين التدبر والاعتبار أن الأجوبة فيها إنما تخرج على وفق ما يفهم من الأسئلة وما يظهر منها.
ومن الظاهر أن السؤال في الرواية المشار إليها إنما أريد به من حيث الشراء