وغيره عن أبي جعفر عليه السلام " قالوا: قالا: لا بأس بأجر السمار إنما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم، وأنا هو مثل الأجير " والسمار بالكسر المتوسط بين البايع والمشتري، ومرسل ابن أبي عمير ظاهر في النهي عن أخذ الأجرة من البايع بعد أخذها من المشتري، والظاهر أن الوجه في ذلك أن الآمر له إنما هو المشتري، والبايع لم يأمره بالبيع له، فلا يستحق عليه شيئا، بل لو فرضنا أن المشتري لم يدفع إليه أجرة فإنه لا رجوع له، على البايع متى كان لم يأمره، وهو ظاهر.
الثامنة: قد تكاثرت الأخبار باستحباب الإقالة، وقدمنا طرفا منها في المقدمة الثانية من مقدمات هذا الكتاب.
ومنها زيادة على ما تقدم ما رواه الصدوق (1) (قدس الله روحه) في المفتح مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام، " قال: أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عثرته يوم القيمة ".
والكلام فيها يقع في مواضع: الأول الإقالة الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف يعرف فسخ لا بيع، سواء كان في حق المتعاقدين أو غيرهما، وسواء وقعت بلفظ الفسخ أو الإقالة، وأشير بهذه القيود إلى خلاف العامة في هذا المقام، فذهب بعضهم إلى أنها بيع مطلقا، وبعض آخر إلى أنها بيع إن وقعت بلفظ الإقالة، وفسخ إن وقعت بلفظ الفسخ ويلحقها أحكامه وذهب بعض إلى أنها بيع بالنسبة إلى الشفيع خاصة؟ فيستحق الشفعة بها وإن كانت فسخا في حق المتعاقدين، (2) وبطلان الجميع ظاهر، إذ لا يطلق