إلى تلفظه به.
وأما لو ادعى المواطات في الاشهاد إقامة لرسم الوثيقة أي لأجل كتابتها والشهادة عليه حذرا من تعذر ذلك إذا تأخر إلى أن يتحقق القبض، فالأقوى أنها مسموعة، بمعنى توجه اليمين بها كما على المرتهن أيضا، حسبما تقدم، لجريان العادة بوقوع مثل ذلك، وقيل: إنه يحتمل عدم السماع لأنه مكذب لإقراره الأول.
وينبغي أن يعلم أن سماع دعواه إنما يتم لو شهد الشاهدان على اقراره، فادعى الغلط أو المواطاة كما تقدم، أما لو شهدا على نفس الاقباض وفعله لم تسمع دعواه، لتضمنها تكذيب الشاهدين، بخلاف الشهادة على الاقرار، فإنها لا تنافي دعواه بأحد الوجهين المذكورين، وعلى هذا فلا يثبت على المرتهن باليمين لو وقعت الشهادة على نفس الاقباض، وكذا لو شهدا على اقراره بالاقباض فأنكر الاقرار، فإنه لا يلتفت إلى انكاره، لما تقدم من استلزامه تكذيب الشاهدين.
السابع لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره على سبيل الإشاعة. فإن كان مما ينقل ويحول فإنه لا يجوز الاقباض إلا بإذن الشريك، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلو أقبضه والحال هذه فعل محرما.
وهل يحصل الاقباض بذلك ويتم شرط الرهن أم لا قولان: ثانيهما للشهيد (رحمة الله عليه) لأنه كما لو قبضه بدون إذن المرتهن، وأولهما للعلامة وجماعة ووجهه أن النهي إنما هو من حيث حق الشريك فقط، وإلا فالإذن حاصل من الراهن بالنسبة إلى حقه، واشتمال المقبوض على حق الراهن وغيره لا يمنع من تحقق القبض لحق الراهن الذي هو شرط في صحة الرهن على القول به، وإن فعل محرما بالتصرف في حق الغير، وهذا القول بحسب الاعتبار أقوى.
وإن كان مما لا ينقل ولا يحول فإن ظاهر المحقق في الشرايع الحاق ذلك بالصورة الأولى في اشتراط الإذن، حيث قال: ولا يجوز تسليم المشاع إلا برضاء شريكه، سواء كان مما ينقل أو لا ينقل على الأشبه.
وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك العدم، حيث قال: وأما ما يكفي