البعض الآخر.
واستند الشيخ فيما تقدم نقله عنه إلى الخبر الخامس، قال في التهذيب بعد ايراد الخبر السابع والثامن ثم الخبر الخامس قال محمد بن الحسن: الذي أفتى به ما تضمنه الخبر الأخير من أنه إذا كان الذي أسلف فيه دارهم لم يجزله أن يبيع عليه بدراهم، لأنه يكون قد باع دراهم بدارهم.
وربما كان فيه زيادة ونقصان، وذلك ربا، ولا تنافي بين هذا الخبر والخبرين الأولين، لأن الخبر الأول مرسل غير مسند، ولو كان مسندا لكان قوله " انظر ما قيمته على السعر الذي أخذت مني " فإنا قد بينا أنه يجوز له أن يأخذ القيمة برأس ماله من غير زيادة ولا نقصان، والخبر الثاني أيضا مثل ذلك، وليس في واحد من الخبرين أنه يعطيه القيمة بسعر الوقت وإذا احتمل ما ذكرناه فلا تنافي بينهما على حال، على أن الخبرين يحتملان وجها آخر وهو أن يكون إنما جاز له أن يأخذ الدراهم بقيمته إذا كان قد أعطاه في وقت السلف غير الدراهم، ولا يؤدي ذلك إلى الربا لاختلاف الجنسين انتهى.
ولا يخفى بعد ما ذكره، سيما الاحتمال الأخير فإن أحد الخبرين المذكورين في كلامه وهو مرسلة أبان صريح في كونه أسلف دراهم، وقد اعترضه في هذا الاستدلال بعض من تأخر عنه، بأن الخبر الذي استند إليه يدل على خلاف ما ذهب إليه، فلا يصح له الاعتماد عليه، لأنه عليه السلام منع من التقويم بالدراهم مطلقا سواء كان بقدر الثمن أو أقل أو أزيد، والشيخ قد جوز بالمساوي فما يدل عليه الحديث باطلاقه لا يقول به، وما يقول به لا يدل عليه الخبر، إذ لا دلالة للعام على الخاص فلا يمكنه الاحتجاج به وهو جيد.
وكيف كان فإن روايات المسألة كلها متفقة على الجمع الذي قدمنا ذكره (1)