الوصايا كما أمر.
والظاهر أن الاحتياط في المقام أن يضم الحاكم إليه عدلا يكون ناظرا عليه في تنفيذ الوصايا، ويستفاد من الخبرين الأولين الإذن لعدول المؤمنين في تولي بعض الأمور الحسبية المنوطة بالحاكم الشرعي، وبه صرح الأصحاب أيضا.
الخامسة المفهوم من كلام جملة من الأصحاب أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد في وجوب الاتيان بهما، إلا أنه لا يمكن من من صرف المال، وعلى هذا فمتى كان الحج عليه واجبا فليس للولي منعه، بل يجب عليه المبادرة إليه، وعلى الولي تولي الانفاق عليه بنفسه أو وكيله، سواء زادت نفقته سفرا على نفقة الحضر أم لا، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام أو حج النذر إذا كان النذر سابقا على الحجر.
وأما لو أراد الحج ندبا فإنهم اشترطوا فيه أن لا يزيد نفقته سفرا عن نفقته حضرا لعدم الضرر.
ولا أعر ف لهذا الشرط وجها إذا كان الولي هو أو وكيله المتولي الانفاق عليه، والضرر إنما يتطرق بتمكينه من النفقة على نفسه، على أنه من الظاهر البين أن نفقة السفر يزيد على نفقة الحضر غالبا، لما يحتاج إليه من الدواب، والغرم كما هو المشاهد المعلوم في جميع الأزمان، وحينئذ فكيف يمنع من هذا الثواب العظيم المرتب على الحج، وهو مكلف عاقل لا مانع سوى السفه الذي هو عبارة عن صرف المال في غير محله، وهو هنا مندفع بتولي الولي أو وكيله لذلك، والمسألة المذكورة غير منصوصة كنا اعترف به في المسالك، ليجب الوقوف فيها على ما ذكروه، والعجب أنهم قالوا: كما تقدم نقله عنهم أنه يجوز للانسان أنه يتصدق بجميع أمواله، وينفقها في الخيرات والطاعات ولا يكون ذلك سفها مع ما فيه من الضرر العظيم، ويمنعون هنا من زيادة نفقة السفر، لكون ذلك ضررا.
وإلى ما ذكرناه يميل كلام المحقق الأردبيلي أيضا كما أشار إليه بقوله: