ويؤيده ما ذكره أيضا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم؟ فقال: إذا لم يكن شرط فلا بأس، وذلك هو الفضل كان أبي عليه السلام يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد، فيقول:
يا بني ردها على الذي استقرضتها منه فأقول: يا أبت إن دراهمه فسولة وهذه خير منها فيقول: يا بني إن هذا الفضل فاعطه إياها ".
أقول: الظاهر أن قوله عليه السلام، " إن هذا هو الفضل " إشارة إلى قوله عز وجل (2) " ولا تنسوا الفضل بينكم " ويمكن الجمع - بأن هذه الأخبار حيث أنك قد عرفت ظهور الكراهة من الأخبار التي أشرنا إليها بأن يقال: لا منافاة بين استحباب اعطاء الفضل من المقترض وإن كره على المقارض أخذه، إلا أن اجراء هذه الحمل في أخبار " خير القرض ما جر المنفعة " لا يخلو من تعسف وتكلف.
وثانيها الظاهر أن لا خلاف بين الأصحاب في بطلان القرض وعدم إفادته الملك متى اشتمل على اشتراط النفع.
بل نقل في المسالك الاجماع على ذلك، قال: ومستنده " ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (3) " أنه قال: كل قرض بجر منفعة فهو حرام " والمراد مع الشرط، إذ لا خلاف في جواز التبرع. انتهى. وحينئذ فمع شرط الزيادة تصير الزيادة والاقراض والاقتراض حراما، وكذا التصرف في المال المقترض مع العلم، و يكون مضمونا كالمغصوب، لأن المفروض بطلان العقد بذلك، فيترتب الأحكام المذكورة، فلو قبضه كان مضمونا عليه، كالبيع الفاسد للقاعدة المشهورة " من أن