ومنه قبول ما يوهب مما يستطيع به الحج، والمنقول عن ابن الجنيد التسوية بين الأمرين في عدم وجوب القبول، ويدل عليه بعض الأخبار الآتية، وبالجملة فإنه مع التراضي من الطرفين لا اشكال ولا خلاف في جواز الأخذ ناقصا وزايدا في العين أو الصفة، وإنما الكلام في وجوب القبول وتحتمه شرعا.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه في الكافي عن قتيبة الأعشى (1) " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل فيجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم، فيعطي الرباع جذاعا مكان الثني فقال له: أبطيبة من نفس صاحبه؟ قال: نعم قال: لا بأس ".
وما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعال مراقدهم، عن أبي بصير (2) " قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان؟ قال: ليس به بأس، قلت: أرأيت أن أسلم في أسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم؟ قال: لا بأس ".
وما رواه في الكافي عن الحلبي (3) في الصحيح " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال: إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس " ورواه الشيخ عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وعن معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن الرجل أسلف في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه؟ قال: إذا كان بطيبة النفس منك ومنه فلا بأس، إلى أن قال: ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه ".
وعن الحلبي (5) في الصحيح ورواه في الفقيه أيضا عن الحلبي في الصحيح