بين الشفيع، وحقه إنما هو عند البايع، ولا يجب عليه قبول عوضه ومن الشفيع.
وإلى هذا القول مال في المسالك أيضا، وقال: إنه أقوى، قال: وحينئذ فله الرجوع على البايع بالأرش، فيسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لأن الثمن ما يبقى بعد الأرش.
الثالثة أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشتري، والحكم فيه لزومه للشفيع لقدومه على الأخذ مع علمه بالعيب، وأما المشتري فالظاهر أنه ليس له الرد لانتقال المبيع إلى الشفيع، وبه صرح الأصحاب أيضا وعللوه بمراعاة حق الشفيع.
قالوا: وفي ثبوت الأرش للمشتري الوجهان المتقدمان، قال في المسالك: والأصح أن له ذلك فيسقط عن الشفيع بقدره، ولا يقدح فيه علمه بالحال لما بيناه من أنه يأخذ بالثمن وهو ما بعد الأرش.
الرابعة أن يعلم المشتري خاصة، وحينئذ فللشفيع رده بالعيب حيث أنه جاهل به، وليس له أرش، لأنه إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، والمشتري لا أرش له هنا لقدومه على الشراء مع علمه بالعيب واستحقاق الشفيع الأرش فرع أخذ المشتري إياه والله العالم.
السابعة عشر قالوا: وطريق الأخذ بالشفعة أن يقول: أخذت أو تملكت أو اخترت الأخذ، ولكن لا يكفي مجرد القول، بل لا بد من تسليم الثمن مع ذلك، هذا مع عدم رضى المشتري بالشفعة، فتصح الشفعة بذلك رضي أو لم يرض، وأما مع رضاه بالشفعة، والصبر بالثمن فلا يلزم تسليمه في صحة الشفعة، ولكن يجب على الشفيع تسليمه عند الطلب، كسائر الحقوق، أقول: الظاهر أن كلما دل من الألفاظ على الأخذ بالشفعة، وطلبها فهو موجب لذلك، إذ لا تعرض للتخصيص بشئ من الألفاظ في الأخبار، لا في هذا الباب ولا في غيره من العقود حتى البيع الذي هو مطرح الأنظار في أمثال هذه المقامات في غيره من العقود حتى البيع الذي هو مطرح الأنظار في أمثال هذه المقامات وأما الكلام في الثمن ووجوب تسليمه أولا فقد تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة من هذا المقصد، ثم إن ظاهر كلامهم أنه لا بد في الأخذ بالشفعة من معلومية الثمن عند الشفيع جنسا وقدرا ووصفا، وعللوه بأنه لما كان الأخذ بالشفعة في