عند من لا يلتفت إلى هذه الاجماعات، إلا أن يثبت ذلك في كلام المتقدمين، ويعلم اتفاقهم عليه، فإنه يكون حجة عندنا كما قدمنا ذكره في محله.
وسادسها قالوا: لو كان له حق فليس له قبض دون حقه، وكان للغرماء منعه عن ذلك، لأنه محجور عليه في أمواله والتصرف في أمواله ابتداء وهذا منه، حتى لو تعين له الأرش فإنه لا يجوز له اسقاط، وبه صرح في التذكرة.
أقول: وفيه ما عرفت ومن ثم أعرضنا عن نقل جملة من تفريعاتهم في هذا المقام لعدم الدليل الواضح على صحة هذه القاعدة، فالتطويل بكثرة فروعها عار عن الفائدة وفي ما ذكرناه أنموذجا كفاية للمتدرب في الصناعة.
الثاني من الأمور الأربعة المتقدم ذكرها: اختصاص الغريم بعين ماله إذا وجده، وتحقيق الكلام هنا أيضا يقع في موارد الأول المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من وجد منهم عين ماله كان له أخذها وإن لم يكن سواها، وله أن يضرب بدينه مع الغرماء سواء حصل في المال وفاء أم لا.
ونقل عن الشيخ أنه لا اختصاص إلا أن يكون هناك وفاءا وبالأول صرح الشيخ في الخلاف وابن إدريس وابن جنيد، وبالثاني صرح الشيخ في النهاية والاستبصار ورجحه في المبسوط.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام صحيحة عمر بن يزيد (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه، قال: لا يحاصه الغرماء " وهذه الرواية حجة القول المشهور، وهي ظاهرة فيه تمام الظهور، وصحيحة جميل (2) عن بعض أصحابنا " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع، ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري و المتاع قائم بعينه فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، قال: