الرابعة قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يعطي الانسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من الزمان بشئ من الدراهم والدنانير والسمن، واعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في الاحتياط، ونقل عن المختلف عن ابن إدريس أنه لا يجوز ذلك، وقال في المختلف بعد نقل ذلك: والتحقيق أن هذا ليس ببيع، وإنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة، بل سائغة ولا منع في ذلك.
أقول: والذي حضرني من الأخبار الواردة في هذا المقام ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال:
لا بأس بالدراهم، ولست أحب أن يكون بالسمن ".
وما رواه في الكافي عن إبراهيم بن ميمون (2) " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال:
نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها وله أصوافها وألبانها ويعطينا الراعي لكل شاة درهما قال: ليس بذلك بأس، فقلت: إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف ولا لبن، فقال أبو عبد الله عليه السلام: وهل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه ويبقى بعض " ورواه في التهذيب مثله.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن مدرك بن الهزهاز (3) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصوف أو السمن أو الدراهم فقال: لا بأس بالدراهم وكره السمن ".
وما روياه في الكتابين أيضا عن عبد الله بن سنان (4) في الصحيح " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر قال: لا بأس بالدراهم، وأما السمن فما أحب ذلك إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك ".