آخر في المعاملة رجع حكمه إلى حكم القرض، ولم أقف لهم على كلام هنا في ثمن البيع ومهر الزوجة لو كسرت سكة المعاملة الأولى التي انصرف العقد إليها، وظهرت سكة أخرى في أن له الأولى أو الأخيرة؟ إلا أن مقتضى قواعدهم هو ما ذكرناه، من رجوعه بالآخرة إلى حكم القرض وبالجملة فإن العمل بمقتضى الخبرين الأخيرين هو الأوفق بالقواعد الشرعية، ويبقى الكلام في الرواية الأولى ولا يبعد خروجها مخرج التقية التي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية، فإن جميع ما ذكر من المحامل المتقدمة لا يخلو من تعسف وبعد عن ظواهر الأخبار المذكورة كما عرفت، والاحتياط في المسألة يقتضي الرجوع إلى الصلح من الطرفين، وأحوط منه الابراء بعد ذلك من الجانبين والله العالم بحقايق أحكامه.
المقصد الثاني في الدين والبحث فيه يقع في مقامين: الأول في الدين المطلق، وفيه مسائل.
الأولى قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو غاب المدين وجب نية القضاء والعزل عند أمارة الموت، ولو آيس منه تصدق به عنه، وإن قطع بموته وانتفاء الوارث كان للإمام عليه السلام.
أقول: وتفصيل هذه الجملة يقع في مواضع: أحدها ما ذكروه من وجوب نية القضاء هو ظاهر جملة من الأخبار من غير تقييد بالغيبة.
قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك: وجوب نية القضاء ثابت على كل من عليه حق، سواء كان ذو الحق غايبا أم حاضرا، لأن ذلك من أحكام الايمان انتهى.
ومقتضى كونه من أحكام الايمان كما ذكره الخروج عنه لو لم ينو، وهو مشكل لعدم الوقوف على دليله، إلا أن يراد الايمان الكامل، وكان تخصيصهم وجوب النية بالغائب أنه في المدين الحاضر يجب الدفع إليه عند الطلب، وأما