الأقوى الجواز في كل وكالة انتهى.
والمشهور جواز البيع على ولده بطريق أولى. ونقل عن ابن الجنيد المنع من البيع على نفسه وولده وشريكه ومن يجري مجراهما للتهمة.
أقول: ومرجع المسألة الأولى إلى جواز بيع الوكيل من نفسه وعدمه، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في المقدمة الثانية في آداب التجارة من كتاب التجارة، وكذا في بعض مواضع المسألة الرابعة من المقام الثاني من الفصل الأول في البيع من الكتاب المذكور، وأما ما نقل عن ابن الجنيد من التعميم المذكور فلم نقف له على مستند معتمد.
الموضع الرابع: المشهور أن الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها، فالمرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن، دون غرماء الميت وعلل بأن ذلك مقتضى الرهانة، وأنه استحق الاستيفاء من المرتهن قبل تعلق ساير الديون بالأموال و التركة، فلا يشاركه أحد، وهو جيد إلا أن ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بذلك على خلافه.
ومنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن الحكم (1) " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم، وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات، ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص " ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم مثله.
وما رواه الشيخ والصدوق جميعا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي (2) " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين، ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذه بما له أو هو وساير الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام جميع الديان في ذلك سواء،