في المسألة كما تقدم ذكره في المسألة الثانية من المقام الثاني في أحكام الخيار (1) من الفصل الثاني الخيار، والذي اخترناه ثمة وبه صرح جملة من الأصحاب هو أنه يجب الوفاء بالشرط، ويأثم بتركه، ويجبر على الوفاء ولو امتنع، ولو برفع الأمر إلى الحاكم الشرعي، فإن تعذر تحصيل الشرط من جميع الوجوه تسلط على الفسخ إن شاء، وهذا الأمر العارض للعقد لا ينافي لزومه في أصله، وبذلك يحصل الجمع بين الحقين، والأدلة التي في البين من الجانبين.
الموضع السادس: قد قرروا لما يصح اقراضه ضابطة، وهي كلما يضبط وصفه وقدره، فإنه يجوز اقراضه، فيجوز اقراضه، فيجوز اقراض الذهب والفضة وزنا، والحنطة والشعير كيلا ووزنا فلو اقترض شيئا من ذلك من غير الاعتبار بما يعتبر به لم يفد الملك، ولم يجزله التصرف فيه وإن اعتبره بعد ذلك، ولو تصرف فيه قبل الاعتبار ضمنه، ولا طريق إلى التخلص منه إلا بالصلح، لكونه مجهولا، ويجوز اقتراض الخبز وزنا بلا اشكال، وكذا يجوز عددا ولا يضر التفاوت اليسير المتسامح به عادة بين أفراده.
ويظهر من التذكرة أنه اجماعي عندنا، ونحوه البيض والجوز، وشرط في الدروس في قرض الخبز عددا عدم التفاوت، وإلا اعتبر وزنا، لعله محمول على التفاوت الذي لا يتسامح به عادة وعرفا، مع أنه قد روى الصدوق (عطر الله مرقده) في الفقيه عن الصباح بن سيابة (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه، أو أكبر فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس " روى الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: استقرض