المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا، وإذا كان نسيئة فلا يجوز، وأما أن يكون على الكراهة قال: ولأجل ذلك قال: " لا يصلح ولا ينبغي " ولم يقل أنه لا يجوز أو ذلك حرام والأصحاب حملوها على الثاني لمنع ما ذكره الشيخ من التحريم في المتفاضلين نسيئة كما تقدم في تحقيق المسألة المذكورة.
وأنت خبير بأن استعمال لا يصلح ولا ينبغي في التحريم في الأخبار أكثر كثير. نعم هما في العرف الآن بمعنى الكراهة، ونقل عن ابن أبي عقيل أنه منع من اسلاف غير النقدين، ولم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة من الأخبار يرده وأما اسلاف الأثمان في العروض فهو متفق عليه نصا وفتوى، وأما اسلاف الأثمان وإن اختلفا فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.
نعم يأتي على ما تقدم نقله عن الصدوق في باب الصرف من عدم اشتراط ذلك الصحة هنا إلا أنك قد عرفت ضعف القول المذكور، وفيه أيضا مع تماثل العوضين مانع آخر، وهو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل، فإن له حظأ من الثمن، فيلزم الربا حينئذ.
الثانية قد ذكر جملة من الأصحاب للسلم ضابطة، وهي أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه، كالأشياء المعدودة في كلام صاحب الدروس، ومنعوا من السلم في اللحم والخبر والجلود والنبل المعمول، والجواهر واللئالي، والعقار والأرض، لتعذر الضبط، وناقش بعض محققي متأخر المتأخرين في هذا الضابط قال هذا الضابط ظاهر، ولكن العلم بتحققه في بعض الجزئيات غير ظاهر، والفرق مشكل.
نعم قد يوجد في بعض الأفراد، ولكن غير معلوم، لنا كليته، فإن الفرق بين الحيوان ولحومه مشكل، وكذا بين اللحم والشحم حتى لا يصح في الأول منهما ويصح في الثاني، وإن تخيل الفرق بينهما، ويمكن أن يقال بالصحة فيما