قبل أن تدفع إليه مالك فخذ ما يعطيك " فإن مفهومه المنع من قبول ذلك لو لم يكن كذلك، وقد قدمنا ثمة بيان حمله على الكراهة، والاستحباب أن يحسبه من الدين قال: في الدروس: ويستحب احتساب هدية الغريم من دينه، للرواية غن علي عليه السلام ويتأكد فيما لم يجر عادته به انتهى. والظاهر أنه أشار بقوله ويتأكد إلى آخره إلى ما ذكرنا من رواية هذيل بن حيان، فإنها هي المتضمنة لذلك مما وصل إلينا من الأخبار.
وكيف كان فما ذكرناه من كراهة النزول ينبغي حمله على ما لم يظهر من المديون كراهة النزول عليه، والتأذي بالجلوس عنده وأكل طعامه، وإلا فلا يبعد التحريم، والاحتياط لا يخفى.
ومنها ترك التعرض للمديون في الحرم وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في المسألة الثالثة من هذا المقصد.
ومنها استحباب التقصير على نفسه لأجل التوصل إلى أداء دينه، وبه يجمع بين ما دل من الأخبار على وجوب ذلك، كروايتي سماعة المتقدمين في صدر هذا الكتاب، وبين ما دل على العدم، كرواية أبي موسى ورواية موسى بن بكر ومرسلة علي بن إسماعيل المتقدم جميعه ثمة (1).
قال في الدروس: ويجب على المديون الاقتصاد في النفقة، ويحرم الاسراف، ولا يجب التقتير، وهل يستحب؟ الأقرب ذلك إذا رضي عياله.
ومنها استحباب الاشهاد على الدين فروى في الكافي عن جعفر بن إبراهيم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أربعة لا يستجاب لهم دعوة، الرجل جالس في بيته يقول اللهم ارزقني، فيقال له: ألم آمرك بالطلب، ورجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقال: له: ألم أجعل أمرها إليك، ورجل كان له مال فأفسده، فيقول: اللهم ارزقني، فيقال: ألم آمرك بالاقتصاد، ألم آمرك بالاصلاح، ثم قال: " والدين إذا أنفقوا