في الدروس صورة ما في الخلاف أو نقل بالمعنى.
وكيف كان فإن كلامه (قدس سره) ظاهر في أن هذه الشهرة التي ادعى في المسالك أنها اجماع إنما هي من الشيخ ومن تأخر عنه، وأما ما ذكره في المبسوط من أن عموم الأخبار في جواز القرض يقتضي الجواز، فلا يخلو من اشكال، إذ غاية ما تدل عليه ترتب تلك الأحكام المذكورة فيها على القرض، فلا بد أولا من معرفة ما يجوز قرضه وما لا يجوز، ليحمل عليه ذلك الاطلاق، وترتب تلك الأحكام ويقضى عنه.
وبالجملة فالمسألة لخلو ها عن النص الواضح غير خالية عندي من الاشكال سيما مع ما ورد عنهم عليهم السلام في تأكيد الاحتياط في الفروج.
ثم إن مقتضى ما ذكروه من جواز اقتراض الجواري أنه يملكها بالقبض، كما هو المشهور، فإنه يحل له وطؤها كما يباح له غيره من المنافع، وعلى القول الآخر من توقف الملك على التصرف لا يحل، ولو كان ممن ينعتق عليه أيضا بالملك انعتقت عليه بناء على ذلك.
ثم إنه لو طالب المقرض بحقه بني الكلام في ذلك على ما تقدم من الواجب في عوض القيمي هل هو القيمة مطلقا، أو ضمان مثله، أو التفصيل.
قال: في المسالك: وأولى بالجواز لورد العين، لأن الانتقال إلى القيمة إنما وضع بدلا عن العين، فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب إلى الحق من القيمة انتهى.
ولو حملت من المقترض امتنع ردها، وتعينت القيمة أو المثل على الخلاف المتقدم، ولو ظهر النقص فيها تعينت القيمة أيضا إلا أن يتراضيا بالأرش.
الثاني قال في الدروس لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش، وإن أمسكها فعليه مثلها أو قيمتها معيبة، وهل يجب اعلام المقترض الجاهل بالعيب؟
عندي فيه نظر، من اختلاف الأغراض وحسم مادة النزاع، ومن قضية الأصل.
نعم لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البينة، ولو تجدد عنده عيب آخر منع من الرد، إلا أن يرضى المقرض به مجانا بالأرش، انتهى.