الراهن، كالقبض في الهبة، وهو مشعر بكون الخلاف في الهبة أيضا في اللزوم وعدمه والظاهر أنه ليس كذلك، ولهذا قال في القواعد وغيره: لو مات الواهب بطلت الهبة، ولهذا يحصل الجمع بين كلام القوم انتهى وهو جيد.
وثانيهما أنه قد صرح في المسالك بأن اطلاق الشرطية على القبض إنما هو بطريق المجاز، لأن الشرط مقدم على المشروط في الوجود، وهنا لا يعتبر تقدمه اجماعا، فكونه جزء من السبب أنسب، وقيل عليه: إن الظاهر أن المراد بالشرط هنا إنما هو الأمر الذي لا بد من حصوله، لحصول المشروط، لا الخارج المقدم على المشروط الذي يجب حصوله قبله، وهو اطلاق شايع خصوصا عند الفقهاء في مثل هذا الباب وهو جيد.
فروع الأول لو قبض المرتهن الرهن بغير إذن الراهن، فإن قلنا: بأن القبض شرط في الصحة كان عقد الرهن باطلا، لأن القبض على هذا الوجه كلا قبض، وإن قلنا: أنه شرط في اللزوم كان العقد صحيحا غير لازم.
ويمكن التفصيل بناء على الأول بأنه إن كان قبضه بغير إذنه من حيث امتناع الراهن من الاقباض، فالظاهر أنه لا وجه للبطلان، لأنه من قبيل الحقوق المستحقة عليه، فإذا أخل بدفعها جاز لصاحب الحق التوصل إلى أخذ حقه وإن كان لا كذلك فما ذكروه صحيح والله العالم.
الثاني لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد وقبل القبض، وقلنا: باشتراط القبض كما هو المشهور، فإن قلنا: بكون القبض شرطا في الصحة فإنه يبطل العقد من أصله، وبذلك صرح في القواعد والدروس تفريعا على ما اختاراه من كون القبض شرطا في الصحة كما تقدم نقله عنهما.
وإن قلنا بكونه شرطا في اللزوم كان العقد صحيحا، وبه قطع في التذكرة تفريعا على ما اختاره فيما من كون القبض شرطا في اللزوم، كما تقدم نقله عنه، فعلى