للأصل (1)، ولعدم تكليف أحد بفعل غيره، وعلل الثاني بأن المال كان مؤجلا وانتقل إلى الوارث، وينبغي أن يكون كما كان، لعدم لزوم شئ على أحد بموت غيره، وللاستصحاب.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه في الكافي مسندا عن أبي بصير (2) " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام والصدوق في الفقيه مرسلا " قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا مات الرجل حل ماله، وما عليه من الدين ".
وما رواه في التهذيب والفقيه عن السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أنه قال: إذا كان على رجل دين إلى أجل، ومات الرجل حل الدين ".
وما رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد (4) في الصحيح " قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمى، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقال: إذا مات فقد حل مال القارض ". والقائلون بالحلول بموت الغريم استندوا إلى رواية أبي بصير المذكورة، وظاهر الصدوق بناء على قاعدته المذكورة في صدر كتابه القول بذلك أيضا، ولكن لم أطلع على من نقله عنه، إلا أنه لازم مما ذكرناه، حيث أنهم يستندون المذهب إليه في هذا الكتاب بما ذكرناه، وغاية ما أجاب به المتأخرون عن الخبر المذكور