في تلك التي في الأرض تبعا لها، بل الظاهر أنه لا اشكال فيه لدخولها في عموم النصوص الدالة على ثبوتها في الرباع والمساكن والدور، كما تقدم في رواية عقبة بن خالد، ومرسلة الكافي وللرواية الأولى من روايتي كتاب الفقه، ورواية الغنوي.
أما لو بيعت منفردة نازعة عن تلك الأرض أو منضمة إلى أرض أخرى غير ما هي فيها بني جواز الشفعة فيما على ما تقدم من القول بالعموم في كل مبيع، فتجوز الشفعة فيها.
وعلى ما قيل: من التخصيص بالأرضين والمساكن والبساتين كما هو المتفق عليه، فإنه لا شفعة فيها، لأنها لا تدخل منفردة في شئ من هذه المذكورات، لأن المساكن اسم للمجموع المركب من الأرض والأبنية التي فيها، وكذا البساتين بالنسبة إلى الشجر، وضمها إلى غير أرضها غير نافع، لعدم الصدق، فلا تكون تابعة لها.
الثاني هل يثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤس النخل والشجر منضمة إليها قولان: مبنيان على ما تقدم من القول بالعموم في كل مبيع، كما هو قول أكثر المتقدمين، وجملة من المتأخرين، فيثبت الشفعة فيها.
وما تقدم مما هو المشهور بين المتأخرين من الاختصاص بغير المنقول، والثمرة في حكم المنقول إذ لا يراد دوامها، وإنما له أجل معين ينتظر وصوله فتقطع، ولأنها غير داخلة في مفهوم البستان، ونحوه ومن ثم لا يدخل في بيع الأصل بعد الظهور، كما تقدم، فلا يثبت الشفعة فيها، وفي معناها الزرع الثابت قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا باع النخل منضما إلى الأرض وهو مثمر، وشرط الثمرة في البيع (1) كان للشفيع أخذ ذلك أجمع.
قال العلامة في المختلف بعد نقله عنه: وقال بعض فقهائنا: ليس للشفيع