فيتساقطان، ويبقى حكم الراهن على العين باقيا، لأن الأصل بقاء الرهن واستصحابه، وبه يظهر أن القول قول المرتهن.
وقيل: إن أصالة بقاء الرهن معارض بأصالة بقاء البيع، فإن وقوعه معلوم كما أن وقوعه الرهن معلوم فيتعارضان أيضا ويتساقطان ويبقى، مع الراهن ملكية المرتهن، وصحة تصرفه فيه المتفرع على ذلك، " فإن الناس مسلطون على أموالهم " فيكون القول حينئذ قول الراهن، ويمكن أن يجاب عنه بأن الرجوع هنا متحقق، وأصالة بقاء البيع لو لم يكن المانع متحققا، والمانع وهو الرجوع هنا موجود.
وبالجملة فالمسألة محل اشكال لعدم النص فيها، والرجوع إلى هذه التعليلات العقلية، سيما مع تعارضها وتدافعها غير جائز عندي، لما دلت الآيات والروايات من انحصار أدلة الأحكام الشرعية في الكتاب والسنة، ولأصحابنا في هذا الباب فروع أكثروا فيها من البحث، طوينا ذكرها في هذا الكتاب لما ذكرناه والله العالم بحقايق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.
كتاب الشفعة وعرفها المحقق في الشرايع بأنها استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع، واعترضه في المسالك في هذا التعريف، وأطال في ذلك وأجاب عنه المحقق الأردبيلي منتصرا للمحقق بما لا مزيد فائدة في التعرض إلى نقله.
ولهذا قال المحقق المذكور في آخر كلامه، ونعم ما قال: ثم إني أظن عدم مناسبة هذه المضايقات في هذه التعريفات اللفظية في الفقه التي المقصود منها التمييز في الجملة، ولكن لما تعرض الشارح لأمثالها أطنبت فيه بما عرفت، فخرجت عن مقصود التعلق بذلك، ولدفع الشبهة عن مثل المحقق وغيره، وإلا فظني أن التوجه إلى مثلها والتعرض للعبارات غير مناسب، وليس وظيفة الفقيه، بل ينبغي له أن يبذل جهده في تحقيق المسألة وتحريرها وتوضيحها مع الخفاء، ودليلها واثباتها لا غير انتهى ملخصا، وعلى ما ذكره " قدس سره " قد جرينا في هذا الكتاب كما لا يخفى على