بنسبة ذلك، فالباقي للمفلس، مثلا لو قوما معا بمئة درهم، وقومت الأرض مشغولة بهما مجانا بخمسين، فنسبة قيمة الأرض إلى المجموع بالنصف، فتؤخذ لصاحب الأرض من الثمن النصف والباقي للمفلس، هذا إن رضي البايع ببيع الأرض فلو امتنع لم يجبر بل يباع مال المفلس على الحالة المذكورة، من كونه في أرض الغير المستحق للبقاء إلى أن يفنى مجانا، فإن ذلك، هو حقه، وحيث يباع كذلك يصير حكمه حكم من باع أرضا واستثنى شجرة في جواز دخول مالكها إليها وسقيها إلى غير ذلك مما تقدم في باب البيع في هذه المسألة والله العالم.
الثالث من الأمور المتقدمة قسمة ماله وفيه مسائل: الأولى قالوا: يستحب احضار كل متاع في سوقه ليتوفر الرغبة، قال في المسالك: والأولى الوجوب لأن بيعه فيه أكثر لطلابه وأضبط لقيمته ولكن أطلق الجماعة الاستحباب ويستحب حضور الغرماء تعرضا للزيادة.
أقول: الظاهر أنه لا خصوصية هنا للغرماء، قال في المسالك: ويمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم، ثم ذكر أنه يستحب أيضا حضور المفلس أو وكيله لأنه أخبر بقيمة متاعه وأعرف بجيده من رديه، ويعرف المعيب من غيره، وربما إن أكثر للرغبة فيه وأبعد عن التهمة، وأطيب بنفس المفلس.
وكذا يستحب أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه، كالفاكهة ونحوها، قال في المسالك: جعل هذا من المستحب ليس بواضح، بل الأجود وجوبه، لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء ولوجوب الاحتياط على الايفاء والوكلاء في أموال مستأمنيهم فهنا أولى، لأن ولاية الحاكم قهرية فهي أبعد من مسامحة المالك.
فأقول: أنت خبير بما في كلماتهم في هذا المقام من البناء على المسامحة والمجازفة في الأحكام، فإن الوجوب والاستحباب أحكام شرعية مبنية على الدليل الشرعي، والأدلة عندنا منحصرة في الكتاب والسنة، وقد عرفت أنه لا نص في هذا الباب إلا ما قدمناه في صدر هذا المطلب من الأخبار الدالة على قسمة الإمام مال المفلس إذا