ومثله القول في الخبر فإنه مع وجود اللفظ الصريح في الدلالة على النقل عن الملك الرافع للضمان يخرج موضع النزاع من ذلك، والكلام في القبول كما تقدم في الإيجاب من أنه لا ينحصر في لفظ، بل كلما دل على الرضا بالايجاب.
وهل يكفي القبول الفعلي ويترتب عليه ما يترتب على القولي من تمام الملك أو إنما يكفي بالنسبة إلى إباحة التصرف خاصة؟ قطع جمع من الأصحاب بالأول، وتنظر فيه بعضهم، واستظهر الثاني إذا عرفت ذلك فالذي يظهر عندي من تتبع الأخبار أن الأمر هنا كما قدمنا شرحه في كتاب التجارة (1) من سعة الدائرة في العقود، والاكتفاء فيها بما دل على الرضا، وعدم اشتراط شئ زائد على ذلك.
والاكتفاء هنا بمجرد الطلب والاعطاء وأخذ ذلك بالألفاظ الدالة على إرادة القرض، كما عرفت من حديث استقراض علي بن الحسين عليهما السلام المتقدم، فإنه ليس فيه بعد طلبه القرض من مولاه بقوله أقرضني والمحاورة بينهما في الوثيقة، إلا أنه أعطاه المال بعد قبض الوثيقة، فأخذ عليه السلام المال وانصرف، وليس هنا صيغة ولا عقد زائد على ما ذكر في الخبر.
الثاني في حكم النفع المترتب على القرض، والكلام في ذلك يقتضي بسطه في موارد أحدها: الاخلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم، في تحريم اشتراط النفع في القرض، بل نقل بعض محققي متأخرين المتأخرين اجماع المسلمين على ذلك، وربما ظهر من بعض الأخبار تحريم حصول النفع، وإن كان لا بشرط، والواجب نقل ما وصل إلينا من الأخبار في ذلك، ثم الجمع بين مختلفاتها و تأليف متشتتاتها.
فمنهما ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن محمد بن