فيه مجرد التخلية ففي اشتراط إذنه نظر، أقربه العدم، لأن الغرض مجرد رفع يد الراهن وتمكين المرتهن من قبضه، وهو لا يستدعي تصرفا في ملك الغير انتهى وهو جيد.
المسألة الثالثة المشهور بل ادعى عليه الشيخ الاجماع أن الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمن إلا مع التفريط، فلا يسقط بتلفه شئ مع عدم التفريط.
ويدل عليه جملة من الأخبار منها ما رواه في الفقيه في الصحيح عن جميل بن دراج (1) قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: هو من مال الراهن، ويرجع المرتهن عليه بماله ".
وعن أبان بن عثمان (2) " عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت؟ قال: يكون ماله في تربة الأرض، وقال في رجل رهن عنده مملوك فجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع، ولم يتعاهده ولم يتحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ فقال: لا ".
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يرهن الرهن عند الرجل فيصيبه شئ أو يضيع قال: رجع بماله عليه ".
وعن عبيد بن زرارة (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رهن سوارين فهلك أحدهما قال: يرجع عليه بحقه فيما بقي، وقال في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت " الحديث كما تقدم في مرسلة أبان بأدنى تفاوت، وفيه " فأكل " يعني أكله السوس.
وفي الصحيح عن الفضيل بن عبد الملك (5) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم،