الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ٢٠ - الصفحة ٣٩٥
وقد عرفت عدم دلالتها على موضع النزاع لأن موردها، الميت، والفرق بينه وبين الحي ظاهر، لامكان تجدد الوفاء بالنسبة إلى الحي بإرث أو اكتساب أو زيادة قيمة في أعيان أمواله، أو تجدد نماء أو نحو ذلك، بخلاف الميت.
وإن كان ذلك بعد موته، فالمشهور أنه وجد صاحب الدين عين متاعه فليس له أخذه إلا أن يترك الميت نحوا مما عليه فيجوز له أخذها، وعليه تدل صحيحة أبي ولاد المذكورة.
ونقل عن ابن الجنيد الحكم باختصاصه هنا وإن لم يكن غيرها، كما هو المشهور في الحي (1) ويدل عليه اطلاق مرسلة جميل، إلا أن يحمل اطلاقها على وجود ما يحصل به وفاء الدين سواها، كما تقدم نقله عن الشيخ، وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور في الموضعين، بحمل الأخبار مطلقها على مقيدها.
تنبيهات الأول قال في المسالك: ولا فرق في الحكم المذكور في الميت بين أن يموت المديون محجورا عليه أم لا، لأن الموت بمنزلة الحجر وقبل الحكم مختص بالمحجور عليه، واطلاق النص يدفعه. انتهى.
أقول: لا اشعار في هذه الروايات المذكورة هنا بالحجر لا في الميت ولا في الحي، بل قد عرفت آنفا أنه لا دليل عليه مطلقا، ومقتضى كلامهم أنه في الحي لا بد

(١) بمعنى أنه يشترط في الاختصاص بالعين كونه حيا ولو لم يكن سواها، بخلاف صورة الموت، فإنه لا يختص إلا أن يكون هناك وفاء فإن الحكمة في ذلك ظاهرة، لأن الميت لا تبقى له ذمة، فلا يناسب الاختصاص إلا مع الوفاء، لئلا يتضرر الغرماء، بخلاف الحي فإن ما يتخلف من الدين يتعلق بذمته، وربما لا يضيع، بأن يحصل بأخذ الوجوه المذكورة في الأصل - منه رحمه الله.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست