وقد عرفت عدم دلالتها على موضع النزاع لأن موردها، الميت، والفرق بينه وبين الحي ظاهر، لامكان تجدد الوفاء بالنسبة إلى الحي بإرث أو اكتساب أو زيادة قيمة في أعيان أمواله، أو تجدد نماء أو نحو ذلك، بخلاف الميت.
وإن كان ذلك بعد موته، فالمشهور أنه وجد صاحب الدين عين متاعه فليس له أخذه إلا أن يترك الميت نحوا مما عليه فيجوز له أخذها، وعليه تدل صحيحة أبي ولاد المذكورة.
ونقل عن ابن الجنيد الحكم باختصاصه هنا وإن لم يكن غيرها، كما هو المشهور في الحي (1) ويدل عليه اطلاق مرسلة جميل، إلا أن يحمل اطلاقها على وجود ما يحصل به وفاء الدين سواها، كما تقدم نقله عن الشيخ، وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور في الموضعين، بحمل الأخبار مطلقها على مقيدها.
تنبيهات الأول قال في المسالك: ولا فرق في الحكم المذكور في الميت بين أن يموت المديون محجورا عليه أم لا، لأن الموت بمنزلة الحجر وقبل الحكم مختص بالمحجور عليه، واطلاق النص يدفعه. انتهى.
أقول: لا اشعار في هذه الروايات المذكورة هنا بالحجر لا في الميت ولا في الحي، بل قد عرفت آنفا أنه لا دليل عليه مطلقا، ومقتضى كلامهم أنه في الحي لا بد