الدروس هو عموم وجوب الانظار، وهو ظاهر أكثر عباراتهم.
قال في الكتاب المذكور ولا فرق في وجوب انظار المعسر بين من أنفق بالمعروف وغيره، وقال الصدوق ولو أنفق في المعصية طولب وإن كان معسرا وفيه بعد، مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا بحل الزكاة له انتهى.
أقول الظاهر أن مستند الصدوق هنا فيما ذكره هو ما ذكره عليه السلام في هذا الكتاب، كما أوضحناه عما يكشف عن وجهه نقاب الارتياب في مواضع عديدة من كتب العبادات، وقبله والده في رسالته إليه.
ويمكن تأييده أيضا بما يشير إليه قوله عليه السلام في رواية أبي نجاد المتقدمة، فيرد عليه ماله وهو صاغر، فإن المراد بذلك كما يعطيه سياق الخبر أنه مع الفقر والاستحقاق، فإن الإمام يؤدي عنه من سهم الغارمين إن أنفق ما استدانه في طاعة، وإن أنفق في معصية فلا شئ له على الإمام، بل عليه أن يرد عليه ماله وهو صاغر، وهو كناية عن عدم انظاره كما لا يخفى، وأنه يطالب وإن كان معسرا كما ذكره الصدوق.
وأما قوله في الدروس مع أن المنفق في المعروف أوسع مخرجا مشيرا به إلى أنه متى كان يجب انظاره في صورة تحل له الزكاة ففي الصورة التي لا تحل له بطريق أولى.
ففيه أنه يمكن أن يقال إن وجوب المطالبة في الصورة المذكورة، وعدم انظاره إنما وقع عقوبة له، ومؤاخذة بما فعله من الأمر الغير المشروع، كما قدمنا الإشارة إليه، فلا تثبت الأولوية بظهور الفارق.
الخامس: الظاهر أنه لا خلاف في أنه يقضي على الغايب إذا قامت البينة، ولكن بالكفلاء ويكون الغايب على حجته.
ويدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: الغائب يقضي عنه إذا قامت البينة عليه ويباع ماله ويقضي عنه وهو