وإن مات فيه لم يجز من حيث إنه ميتة، والأشهر الأظهر الجواز، لأن المقصود بالبيع خال من هذه الموانع، والدود غير مقصود، وإنما هو بمنزلة النوى الذي لا فائدة فيه.
ومنع الشيخ أيضا من السلم في الشاة معها ولدها، محتجا بأنه لا يوجد إلا نادر، وكذا في الجارية الحامل لجهالة الحمل، وعدم إمكان وصفه، ورد الأول بامكان الوصف بالصفات المعتبرة في السلم من غير أداء إلى عزة الوجود، والثاني باغتفار الجهالة في الحمل، لأنه تابع، ووافقه العلامة في الجارية الحسناء مع والدها لعزة وجودها، قبل وفي الفرق نظر.
وبالجملة فضابط المنع وعدمه عزة الوجود وعدمه، ويجوز الأسلاف في شاة لبون، والمراد بها ما من شأنها ذلك، بأن يكون لها لبن، وإن لم يكن موجودا بالفعل حال البيع، بل لو كان موجودا حال البيع لم يجب تسليمه، بل له أن يحلبه ويسلمها بعد ذلك، وبالجملة فضابط اللبون ما يكون لها لبن يحلب في اليوم أو الليلة.
وأما الحامل فالمراد بها ما كان الحمل موجود فيها بالفعل، لا ما يمكن أن تحمل فإن الحامل لا يطلق عرفا إلا على الأول، بخلاف اللبون، فإنه يطلق على ما يحلب في اليوم أو الليلة لا ما كان موجودا بالفعل خاصة.
الشرط الرابع: قبض الثمن قبل التفرق فيبطل بدونه على الأشهر، بل نقل في التذكرة عليه الاجماع، قال: فلا يجوز التفرقة قبله، وإن تفارقا قبل القبض بطل السلم عند علمائنا أجمع، وظاهره أنه مع البطلان يحصل الإثم أيضا وقد تقدم.
قولهم في الصرف أيضا بنحو ذلك. وقد بينا ما فيه ثمة ونقل عن ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام، ولم أقف في الحكم المذكور على نص، والظاهر أن دليل الأصحاب إنما الاجماع المدعى مع ما عرفت من خلاف ابن الجنيد، وكأنه غير ملتفت إليه عندهم بناء على قاعدتهم من عدم الاعتداد بمخالفة معلوم النسب.