وأنه ليس لهم معه أمر، وأنه يفعل في أموالهم ما يشاء، وقد تقدم تحقيق المسألة وأن الحق أنه ليس للأب التصرف في مال ابنه زيادة على النفقة الواجبة الأعلى جهة القرض، وإن دل جملة من الأخبار على الجواز مطلقا، مثل ظاهر هذا الخبر، وقد ذكرنا أن الأظهر حملها على التقية، وأما هذا الخبر فالظاهر حمله على الاستحباب كما ذكرناه.
الرابعة فيه دلالة على اشتراط أن يكون الضامن مليا لأنه عليه السلام شرط في تحليل الأم أن يكون لها مال وبه صرح الأصحاب أيضا إلا مع رضاء المستحق بضمان المعسر، فإنه يلزم أيضا، ويدل عليه حديث ضمان علي بن الحسين عليه السلام لدين عبد الله بن الحسن (1).
الخامسة ظاهر الخبر المذكور وكذا خبر إسحاق بن عمار صحة الضمان بغير الصيغة التي اشترطها الأصحاب، حتى أن بعضهم صرح بأنه لو قال: على دينه أو ما عليه على، فإنه لا يوجب الضمان، لجواز إرادته أن للغريم تحت يده مال، أو أنه قادر على تخليصه، مع أن موثقة إسحاق صريح في براءة ذمته، لقوله على دينك، وهو مما يؤيد ما قدمناه من سعة الدائرة في العقود الشرعية.
المسألة الثانية عشر المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع حلول الدين وطلب صاحبه، و لا يجوز تأخيره والحال هذه، فإن أخره كان عاصيا، ووجب على الحاكم حبسه.