ورواها أيضا المشايخ الثلاثة في الصحيح عن جميل (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترى رجل تبن بيدر كل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام قال: لا بأس به ".
قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) بعد نقل خبر جميل المذكور:
هذا مخالف القواعد الأصحاب من وجهين الأول من جهة جهل المبيع، لأن المراد به إما كل كر من التبن، أو تبن كل كر من الطعام، كما هو ظاهر من قوله قبل أن يكال الطعام، وعلى التقديرين فيه جهالة.
الثاني من جهة البيع قبل القبض، ثم أجاب عن الأول بما ذكره في المختلف وقال في الجواب عن الثاني: فعل القول بالكراهة لا اشكال، وعلى التحريم فلعله لكونه غير موزون، أو لكونه غير طعام، أو لأنه مقبوض وإن لم يكتل الطعام يعد، كما هو مصرح به في الخبر، انتهى.
أقول: لا يخفى على من أحاط خبرا بما قدمناه في المسألة التي تقدم مكررا الإشارة إليها من سهولة الأمر في معرفة المبيع الموجبة للخروج من الجهالة والغرر، وأنها تكفي ولو بوجه ما أن الأمر في هذه المسألة إنما خرج ذلك المخرج، فإن التبن لا اشتباه ولا تعدد في أفراده بحيث يحتاج إلى وصفه، وليس بمعدود ولا مكيل ولا موزون حتى يحتاج إلى شئ من ذلك، فيكفي في قصد بيعه تخصيصه ببيدر مخصوص، واشتراط تبن كل كر من الطعام بكذا وكذا كما تضمنته الرواية فإن بذلك تحصل المعلومية في الجملة، وبالجملة، فالواجب الوقوف على النص المذكور وعدم الالتفات إلى هذه التعليلات العليلة، سيما مع تأيده بما قدمناه من النصوص التي من هذا القبيل والله العالم.
العاشرة قد روى الشيخ في التهذيب عن غياث بن إبراهيم (2) عن جعفر