التأكيد " كما هو مشهور في كلامهم، وبالجملة فالمسألة لما عرفت محل اشكال والله العالم.
بقي الكلام هنا في شيئين: أحدهما في تعيين محل الخلاف في المسألة، وأن شرطية القبض هل هي في الصحة، أو اللزوم؟ قد اضطرب في ذلك كلامهم، فظاهر جملة منهم أن محل الخلاف نفيا واثباتا إنما هو في كونه شرطا في الصحة، فالقائل بشرطيته يحكم بكون الرهن بدونه باطلا، القائل بكونه شرطا في اللزوم يحكم بالجواز فمن ظاهره الأول العلامة في الإرشاد والقواعد، الشهيد في نكت الإرشاد والمحقق الثاني في شرح القواعد، والشهيد في الدروس، وفرع عليه فروعا كثيرة قال: في كتاب نكت الإرشاد بعد قول المصنف ولا يفتقر إلى القبض: هذا قول الشيخ في الخلاف إلى أن قال: وذهب الشيخ في النهاية وموضع من المبسوط إلى أن القبض شرط في صحته، وهو مذهب المفيد وابن الجنيد إلى آخره وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه.
وممن ظاهره الثاني العلامة في التذكرة حيث قال: اختلف علماؤنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أولا على قولين: إلى آخره، ثم ذكر جملة من الفروع المرتبة على ذلك.
ومنهم الشهيد الثاني في المسالك حيث قال: اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن بمعنى كونه جزء لسبب لزومه من قبل الرهن، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتهب وعدمه، وهو أيضا كالأول، ظاهر فيما قلناه.
ومن هنا قال بعض المحققين: إنه يمكن أن تكون المذاهب ثلاثة، أحدها.
عدم اشتراط القبض بوجه، وثانيها اشتراطه في الصحة، وثالثها اشتراطه في اللزوم فقط، كما في الهبة، فإنه نقل فيها في الدروس ثلاثة أقوال، مثل ما قلناه هنا، وإن قال في شرح الشرايع بعد تقرير الخلاف في لزوم الرهن من جانب