فيها وإن اشترك الجميع في كونه بيعا قبل القبض، والمختار عندنا هنا هو الجواز كما عرفت من الأخبار التي أشرنا إليها، وهي الخبر السابع والثامن والتاسع بالتقريب المتقدم، وظاهر شيخنا الشهيد الثاني اختيار التحريم هنا بناء على اختياره التحريم في تلك المسألة كما قدمنا نقله عنه (1) وهو غفلة عن ملاحظة روايات هذه المسألة المذكورة فإنها صريحة في الجواز كلا وإنما اختلفت في الزيادة عن رأس المال منعا وتجويزا وإلا فأصل البيع لا خلاف فيه لا في الأخبار ولا في كلام الأصحاب بخلاف روايات تلك المسألة، فإنها مختلفة في جواز البيع و عدمه، وجل الأخبار على العدم، كما رجحناه ثمة، والظاهر أن الكراهة التي
(٤٤)