وفيه أن هذه علة مستنبطة لا يجوز العمل عليها عندنا، نعم يمكن الاستدلال عليه بما في رواية عقبة بن خالد من قوله عليه السلام " إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة " وفي معناها روايات أخر، فإن ظاهرها أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود، وتضرب له الطرف ويقع فيه السهام.
وأما القول بثبوتها في المقسوم كما ذهب إليه ابن أبي عقيل، فيرده رواية عقبة بن خالد، والرواية الثانية من روايته كتاب الفقه الرضوي، ومرسلة جميل بن دراج المتقدمة هنا، ورواية محمد بن مسلم (1) " عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة " ونحوه روايات أخر أعرضنا عن ذكرها فالقول المذكور بمحل من الضعف والقصور.
وأما ما ذكره المحقق في النافع من القول بعدم ثبوتها في الحيوان.
ففيه ما عرفت من أنه وإن دل على ذلك بعض الأخبار إلا أن البعض الآخر دل على جوازها مع اتحاد الشريك، فيجب تقييد ما أطلق به.
وكيف كان فالمسألة لا تخلو من الاشكال، والقدر المعلوم جواز الشفعة فيه هو ما وقع عليه الاتفاق مما قدمنا ذكره، وما عداه فهو محل توقف واشكال.
نعم يمكن القول بالجواز في العبد، لدلالة جملة من الأخبار عليه، ومنها صحيحة عبد الله بن سنان، وصحيحة الحلبي، ورواية عبد الله بن سنان الثانية، وظاهر جملة من المتأخرين التوقف في المسألة، كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك والمحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، والمحدث الكاشاني في المفاتيح، والفاضل الخراساني في الكفاية، وهو في محله بالنسبة إلى ما عدا ما ذكرناه والله العالم.
تنبيهات الأول إذا بيعت الأرض وما فيها من نخل أو شجر أو أبنية فالظاهر ثبوت الشفعة